1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين ‹ الفصل الأول: عقد الكفالة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛…
لديك حساب؟ دخول