1- إذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
1- إذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق…
لديك حساب؟ دخول