1- يصح أن يشترط الواهب التزاما معينا على الموهوب له.…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
1- يصح أن يشترط الواهب التزاما معينا على الموهوب له.…
لديك حساب؟ دخول