1- إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
2- إذا فقدت العينة أو…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
1- إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
2- إذا فقدت العينة أو…
لديك حساب؟ دخول