1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته…
لديك حساب؟ دخول