1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.
2- لا يجوز أن يسقط…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به ‹ الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.
2- لا يجوز أن يسقط…
لديك حساب؟ دخول