1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2- إذا…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به ‹ الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2- إذا…
لديك حساب؟ دخول