يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الثاني: حوالة الدين
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الثاني: حوالة الدين
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه…
لديك حساب؟ دخول