1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
2-…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الثاني: حوالة الدين
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
2-…
لديك حساب؟ دخول