النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.