النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.