النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
الباب الثامن: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.