تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: أحكام عامة

المادة الحادية والثمانون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:

1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.

2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.