تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثامنة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.

ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.

ج- يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/115 · 1439/12/05

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.