النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:
أ - لوحات المركبات الخاصة.
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج- لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة.
ج- لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة.
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/207 · 1445/09/28
- إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة".
م/115 · 1439/12/05
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.