النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/50 · 1447/03/02
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1447/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقا للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة".
م/115 · 1439/12/05
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.