تخطَّ إلى المحتوى

الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/115 · 1439/12/05

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.