النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
الباب السادس: الحوادث
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.