النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
الباب السادس: الحوادث
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.