تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: رخص القيادة

المادة السابعة والأربعون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/115 · 1439/12/05

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هـ.