النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.السابقةالمادة الخامسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون