يجوز للسلطة المختصة - استنادا إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا - إذا…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)