جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
29
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها : اللوائح الصحية الدولية : مجموعة من اللوائح الصحية التي تشكل الإطار القانوني…
المادة الثانية
وزارة الصحة (مركز الاتصال الوطني) هي الجهة المختصة بتنسيق الأمور المتعلقة بهذا النظام مع منظمة الصحة العالمية عن طريق نقطة الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية .
المادة الثالثة
على السلطة المختصة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة نحو كل وسيلة نقل قادمة إلى المملكة إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراضا ومعلومات تستند إلى وقائع أو بيانات تدل على…
المادة الرابعة
دون إخلال بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على كل سفينة راسية في الموانئ السعودية أن تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلوث…
المادة الخامسة
تتخذ السلطة المختصة - في منافذ الدخول الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وخوازنها .
المادة السادسة
على كل ربان سفينة التأكد دوريا من إبادة القوارض والحشرات، ويجب أن يكون لدى ربان السفينة شهادة صحية صالحة بإبادة القوارض والحشرات ما لم يكن قد حصل على شهادة إعفاء من…
المادة السابعة
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام عند الوصول والمغادرة بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثامنة
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة ، أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة ، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقا للنموذج الموضح في…
المادة التاسعة
يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة - أن تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها ، وكذلك الفحص الطبي على…
المادة العاشرة
يجوز للسلطة المختصة إجراء التحريات الصحية (إذا اقتضت الحالة ) عن أي سفينة في الميناء . ويجوز لها كذلك إجراء التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء في منطقة…
المادة الحادية عشرة
تعفى من المعاينة الصحية الوحدات البحرية التابعة للميناء ووسائط النزهة الخاصة أو المعدة للإيجار محليا ، على ألا تتصل بموانئ غير سعودية .
المادة الثانية عشرة
يجوز للسلطة المختصة - استنادا إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا - إذا اشتبهت في وجود نواقل للأمراض وخوازنها على إحدى الطائرات أن تبيدها ، أو…
المادة الثالثة عشرة
لا يسمح لأي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار أي وباء إلا إذا خضعت للإجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة
إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة ، فعلى قائد الطائرة أو مشغلها إبلاغ أقرب سلطة عامة أو السلطة المختصة . ويجوز…
المادة الخامسة عشرة
عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة ، يجب أن ينقل منها للمعالجة أي شخص مريض ، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل ورأى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.
المادة السادسة عشرة
يجوز للسلطة المختصة أن تضع تحت الملاحظة أي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادما من منطقة موبوءة . ويجوز لها كذلك أن تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري التحريات…
المادة السابعة عشرة
للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة - عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا أو لأغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا - أن تجري…
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز اتخاذ التدابير الصحية لأي طائرة تمر مرورا دوليا عابرا في أحد مطارات المملكة، إلا أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو تحميل أو…
المادة التاسعة عشرة
يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المحددة في اللائحة التنفيذية عند دفن الذين يتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة .
المادة العشرون
تخضع الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للإجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من…
المادة الحادية والعشرون
على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية…
المادة الثانية والعشرون
إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات إضافية على وسائل النقل ، فلابد من إبلاغ مشغلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الإجراءات قبل اتخاذها ، وتوفير معلومات مكتوبة تتعلق بالطرق التي…
المادة الثالثة والعشرون
1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة الدائمة أو المؤقتة ، وأخذا بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض أي أجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز للسلطات المختصة فرض أجور لتطبيق التدابير الصحية لحماية الصحة العامة ، على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية . وتحدد…
المادة الخامسة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) ريال ، ويتحمل…
المادة السادسة والعشرون
تكون لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص…
المادة السابعة والعشرون
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود) ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، ووزارة…
المادة الثامنة والعشرون
يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي ، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 1112) وتاريخ 6 / 5 / 1376هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة التاسعة والعشرون
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .