لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان…السابقةالمادة السادسة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والتسعون (تُفتح بحساب مجاني)