1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب - إذا حدث له أو…
الباب الثامن ( تنحي القضاة وردهم عن الحكم )
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب - إذا حدث له أو…
لديك حساب؟ دخول