إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛…السابقةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والستون (تُفتح بحساب مجاني)