على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب…السابقةالمادة الخامسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)