إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم…
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم…
لديك حساب؟ دخول