1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة…
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة…
لديك حساب؟ دخول