تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )

المادة الخامسة والخمسون

إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب…