إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب…
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. وله بعد ذلك أن يطلب…