لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم…
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم…
لديك حساب؟ دخول