النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
الباب الأول ( أحكام عامة )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.