النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
الباب الأول ( أحكام عامة )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.