يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو من…
الباب الثالث ( رفع الدعوى وقيدها )
الباب الثالث ( رفع الدعوى وقيدها )
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو من…
لديك حساب؟ دخول