تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث ( رفع الدعوى وقيدها )

المادة الحادية والأربعون

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ب - تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. ه - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، ه) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/14 · 1440/02/22

- إضافة فقرة تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وذلك بالنص الآتي:

" 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. "