يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.السابقةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الأربعون بعد المائتين