إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع…السابقةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)