يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي…
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني عشر ( القضاء المستعجل )
هذه المادة ملغاة.
الباب الثاني عشر ( القضاء المستعجل )
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي…
لديك حساب؟ دخول