تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني عشر ( القضاء المستعجل )

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير…