1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة…
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة…
لديك حساب؟ دخول