مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام…السابقةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)