1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم…
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم…
لديك حساب؟ دخول