مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.…
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
الباب الحادي عشر ( طرق الاعتراض على الأحكام )
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.…
لديك حساب؟ دخول