يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة…السابقةالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)