يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد…
لديك حساب؟ دخول