للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن يوجه…السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)