تؤدى الشهادة شفهيا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا…
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
هذه المادة ملغاة.
الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
تؤدى الشهادة شفهيا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا…
لديك حساب؟ دخول