لايتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك…السابقةالمادة التاسعة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)