يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا…السابقةالمادة الثامنة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)