للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها…السابقةالمادة الرابعة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)